ملا محمد مهدي النراقي

71

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

للمخالف : الخبر ( 1 ) . وردّ بالضعف والشذوذ . وعلى الثاني : بعد الأصل والعمومات خصوص المستفيضة ( 2 ) . وللمخالف : بعض الإطلاقات ، وظاهر المستفيضة ( 3 ) . وأُجيب بالتقييد والحمل على التقيّة أو الكراهة ، كما عليه المعظم ، ويشعر به بعضه ( 4 ) . والأخذ بهما يوجب تقديم المرجوح بوجوه . [ حكم القيء ] والقئ طاهر للأصل وظاهر الوفاق والموثّقين ( 5 ) . ومخالفة بعضهم غير ثابتة ، ولو ثبتت فغير قادحة ، وحجّة إلحاقه بالغائط باطلة . فصل [ حكم المني ] المني لكلّ ذي نفس نجس بالإجماعين ، والنصوص المنجّسة ( 6 ) ظاهرة في مني الإنسان ، فالمناط في التعميم الإجماع ، وما دلّ على طهره ( 7 ) محمول على التقيّة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 412 الحديث 4017 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 406 الباب 9 من أبواب النجاسات . ( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 406 و 409 الحديث 3993 و 4002 و 4004 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 408 و 410 الحديث 4000 و 4009 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 488 و 489 الحديث 4256 و 4257 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 423 الباب 16 من أبواب النجاسات . ( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 444 و 446 الحديث 4125 و 4128 و 4129 .